responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152


أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزى ما قبله و الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس المصحف وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح ان اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي نجران في الصحيح سال الكاظم عليه السلام عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز قال الشهيد وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات كاملة وغاية غسل الميت التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما ولا يأباه الشرع والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه في المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان غسله للتنظيف ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره ولو انتهوا أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر والسرائر والاصباح والجامع والنافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتيمم المجدود والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا وغسلا فلا يجزى ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو

152

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست