responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 150


أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت ( وان وقع المكنة ) كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة وهو المحكى في الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر والمقنعة وفى والمهذب والاصباح أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه بالتيمم ( الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى مع انقراض خلافهم وصح ) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف والمبسوط لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت وإلا كان كإراقة الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان الاستحباب وانما حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد وذلك للاجماع على ما خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق انه مرض فصح غسله هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا رسول الله وأوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه في الأخير بالإعادة يعنى إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب الإعادة لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة طهورية التراب و كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا غاية وكون الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا

150

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست