responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 144


وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال وان المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر عليه في الكافي والغنية والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما في خلاف وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن ابن أبي طلحة انه سال عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن ارادتهما الشهور ولم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام أو يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من وجدانه الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة عليها ولا على الماء إذا لم يبذل للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل وخروجه عن اقسام الطهارة وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي العلا في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما يظهر من التذكرة والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو بزعمه < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني فيما تيمم به < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا اتفاقا والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى في نهاية الأحكام الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت ( طهارة الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط والشرايع والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى التراب الخالص رأسا وينبغي اعتبار عدم الاحساس بالخليط

144

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست