responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 145


مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع أنها لا تسلبه الاسم وفى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغا ولعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت لأنه لا يعلق بها ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر ولما اشترط الملك أو حكمه كان لا يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة ويجوز بأرض النورة كما في المقنعة ومبسوط الشرايع والنافع والجامع والوسيلة ويه لكن اشترط في الأخير فقد التراب وهو ضعيف لأنها ان دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا والا لم يجز مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به وهل يجوز بالنورة في مصباح السيد و المراسم والتذكرة والمعتبر نعم ويحتمله كلام مبسوط لدخولها في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم وفى خلاف ومبسوط والوسيلة والسرائر والاصباح ونهاية الأحكام والتلخيص المنع لضعف الخبر وخروجها بالاستحالة قال الشهيد وهو مم وفى المنتهى والمختلف الا حالة على الاسم وهو الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم ويجوز بأرض الجص كما في المقنعة ومبسوط والمهذب والوسيلة وفى يه مع فقد التراب و هل يجوز بالجص يحتمله العبارة هنا وفى ير ونهاية الأحكام والتلخيص والتبصرة والارشاد والشرايع والنافع وينص عليه عبارات الوسيلة والتذكرة والمعتبر والجامع بناء على دخوله في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم وقد يجزى فيه ما في النورة من الكلام ويجوز تيمم تراب القبر كما في الشرايع وان نبش كما في مبسوط وان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه باجزاء الميت التي استحالت ترابا وكانت طهرت بالغسل واما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده وهو مم وقال الشافعي لا يجوز تراب القبر إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وان جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى ومن العامة من منع منه والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل والمتناثر منها دون الموضع المضرب وعليه اجماعا على ما في التذكرة وفى مبسوط بلا خلاف ويجوز جميع ألوانه من الأعفر الذي يشوب بياضه حمرة والأسود والأحمر كالأرمني والأبيض الذي يوكل سفها باجماع العلماء كما في التذكرة ويجوز تيمم البطحاء وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين والمحيط والصحاح والديوان والفائق وشمس العلوم وفى المغرب المعجم مسيل ماء فيه رمل وحصى وفى المغرب المهمل مسيل واسع فيه رمل وحصى وفى الغربيين وتهذيب اللغة عن النضر أن بطحاء الوادي والبطحة حصاه اللين في بطن المسيل وبه فسرهما ابن الأثير وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع وفى التذكرة وهو يعنى البطحاء التراب اللين في مسيل الماء وهو موافق لوسيط الغزالي وفى المنتهى هو من مسيل المسيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا الأبطح قال ويجوز التيمم به وقال الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة انتهى وفى التذكرة اجماع العلماء على جواز التيمم بها وحكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف واستحجر والثاني الأرض الصلبة فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي ويجوز ان يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا ويجوز تيمم سحاقه الخزف والمشوي من التراب والاجر والحجر يجوز عطف الثلاثة على الخزف والسحاقة والثلاثة الأول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر وسحاقته فعليه الأكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الأرض كما في العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص وفى الصحاح عن تغلب وفى المغرب المعرب وفيها وفى تهذيب اللغة والمقاييس عن الزجاج لا اعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك الأرض وقوله عليه السلام إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وزاد في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية وانما حدثت زيادة صفة وورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف ولأنها لو لم يكن باقية يعنى حقيقة التراب لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي بط اجماعا فكذا المقدم وهل الرخام كغيره قطع به في المنتهى وقال ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص ولم يجزه الحلبيان بغير التراب ( وحكي عن ؟ أبي علي لكون الصعيد التراب كما في المجمل والمفصل والمقايس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم وحكى عن الأصمعي ولأن الظاهر عود ضمير منه في الآية على الصعيد ولكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أي من ذلك التيمم ويحتمل المتيمم به ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وتردد الفاضلان في النافع ويه واشترط الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة والوسيلة والسرائر والمراسم والجامع وظاهر يه ؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بأنه ان كان في ارض صخر وأحجار ليس عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا وان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وانما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا واما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي وجعل في المعتبر أشبه لخروجه عن اسم الأرض قال في التذكرة وهو مم واستشكله في المنتهى والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض ويكره تيمم السبخ وهي الأرض المالحة النزارة والرمل كما في مبسوط ويه والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق ولم يجز أبو علي بالسبخ وفى الجمهرة عن أبي عبيدة ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالط سبخ ولا رمل وكان السنج في كلامه بالفتح يعنى الملوحة التي يعلوا السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن ان يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك واما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم بتراب من اثر الطريق وفى خلاف والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر والتذكرة ولكونه ترابا وللاخبار كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء

145

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست