responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 143


نحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ( واما مع اجتهاده في الطلب فلا إعادة صح ) وان كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد الطهورين وما كلف به ولو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلاة ثم حضرت أخرى وهو في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق لعموم أدلته فان حصل لم يجب للأصل وانتفاء الثمرة واكتفى الشهيد بالظن ويجوز اتحاد المعنى واستشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم وعكس في المنتهى وان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا ولو علم أو ظن كما في نهاية الأحكام أو توهم كما في المنتهى أي ظن ضعيفا ( قرب الماء منه صح ) بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وجب السعي إليه لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة فوت الوقت بالسعي إليه فان جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق ويمكن ارادته بخوف الفوت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره وعلم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع الياس والا لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت فلعله إشارة إلى خلافه فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا ولو صب الماء أو ملكه غيره فاتلفه في الوقت ولا يمكنه غيره تيمم قطعا وأعاد الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن ان عصى باتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ويحتمل العدم كما في المنتهى ونهاية الأحكام وير والتذكرة للأصل ولاتيانه بما وجب عليه كمن ملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر الا على الصوم فإنه يجزيه ولا إعادة على إذا وجد وهو أقوى وهو فتوى المعتبر وظاهر اطلاق مبسوط ولو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه وقال الأوزاعي ان ظن أنه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع بالاجماع والنصوص نحو لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا حرج في الدين ويريد الله بكم اليسر وكقول الصادق عليه السلام لا امره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع وقوله عليه السلام لا تطلب الماء ولكن تيمم فانى أخاف التخلف عليك من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ويدخل العرض في النفس ولو خاف جنبا الا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم وفى ير لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين وفى نهاية الأحكام الأقرب انه كالخائف لسبب وفى التذكرة الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب قلت لا باس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده وأصحهما عنده الوضوء وتوقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن مرضا والا كان من الخوف مرض وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انه لافرق في المال بين القليل والكثير وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة وقوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف ويقربه قوله في الحال وقوله أو توقعه في المال إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف توقعه ويحتمل العطف على لص بتقدير الخوف أي أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص واجماع أهل العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة والرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وزاد في التذكرة الذي والمعاهد ودليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم وجود المقتضى وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الطهارة والصلاة ولذا يقطعان لانفاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب وخصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ونحوه وقد يعم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى قال في نهاية الأحكام وغير المحترم من الحيوان الحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق وما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب أولا كالحية والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن واحتمله في يه قال وان ت ولى هو السقي لأنه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه لنفى الضرر والعسر والحرج والنهى عن قتل الأنفس ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه الا فيمن أجنب وسيأتي والنصوص على خصوص نحو المجد در والكسير والمبطون ومن به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد وقيد المرض في الشرايع وير بالشدة وذكر في مبسوط والتذكرة والمعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ونفى عنه الخلاف في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال يشكل بالعسر والحرج ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في خلاف ومبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والمعتبر وفيه وفى المنتهى له انه قول علمائنا النفي الجرح والعسر والضرر وفى نهاية الأحكام لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش وهو أولى ويمكن دخوله في عموم من خاف البر وقد يدخل في المرض وسواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللص وما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف والظن بقوله لأنه كالعلامة المورثة للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في الذكية قال في التذكرة وكذا العبد والمرأة اما الذمي فان اتهمه في امر الدين لم يقبل وان ظن صدقه قبل ولو تألم باستعمال الماء في الحال لشدة البر أو الحر أو الرايحة كبريتية ونحوها أو لمرض ولم يخش سوء العاقبة توضأ أو اغتسل ولم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص وللأصل مع أن أفضل الأعمال أحمزها وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان والأقوى الجواز كما في المنتهى ونهاية الأحكام ويه ومبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والنافع والجامع والبيان النفي العسر والجرح ويمكن ادخاله فيمن خاف على نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة إليه بان يكون في بئر مثلا ولا يمكنه النزول ولا آلة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا يبذله ولو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال كما في السرائر والشرايع كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها وبمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدارا يضر به في الحال وما في الاصباح من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به و

143

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست