responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 597


صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح .
( والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ) إن جمع بين الصبح والظهر خاصة ، أو بين الظهرين أو العصر والعشائين ، وإن جمع بين الصبح والظهرين فلا بد له من ثنائية أخرى ، ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات .
( وإلا ) فإن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة ( اكتفى بالثلاث ) فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث ، وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا ، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ، ليحصل البراءة على التقديرين .
وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر بين جميع [1] الصور الست صلى الخمس كلها ، لاحتمال الثالثة [2] فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة ، فيجب تأخير رباعية عنها ، ومنه علم وجوب الخمس إن علم الجمع بين رباعية [3] واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ، ولا حكم للمسافر هنا ، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين .
( ويجب ) إجماعا أن تكون ( الطهارة بماء مملوك ) للمتطهر ، ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالإذن ( أو مباح ) للناس [4] غير مملوك لأحد .
( طاهر ) فلا يجوز بالمغصوب والنجس ، ولا يصح وإن اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا ، بخلاف الخبث ، فإنه يرتفع بالمغصوب وإن حرم رفعه به ، والفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ، ولا يصحح [5] الإذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه ، واستشكله في



[1] في س و م : ( من جميع ) و ص و ك : ( بين جمع ) .
[2] في ص : ( الثلاثة ) .
[3] في ص و ك : ( رباعيتين ) .
[4] في ك : ( له أو الناس ) .
[5] في ص و م : ( يصح ) .

597

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست