نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 596
( ولو جهل الجمع والتفريق ) واحتملهما ( صلى ) كما إذا علم التفريق ( عن كل يوم ثلاث صلوات ) مع وجوب التمام فيهما ، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما ، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة . وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث [1] . وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة ، والثلاث لامسه كذلك ، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا . ( وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ) الحدث المتخلل . ونص الشيخ [2] وابنا البراج [3] وسعيد [4] على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها ، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن [5] بصبح ورباعيته ومغرب . ( ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها [6] أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة ، ( فإن ) علم أنه ( جمع بين الرباعيتين بطهارة ) فإن جمع بين الظهرين خاصة ( صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) أحدهما [7] الظهر ، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر ، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع . وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك ، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب ، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك ، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح ، وإن جمع بين العصر والعشائين
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 4 . [2] المبسوط : ج 1 ص 25 . [3] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 . [4] الجامع للشرائع : ص 37 . [5] في ص : ( إحداهن ) . [6] في ص : ( إحداها ) . [7] في ص و ك : ( إحداهما ) .
596
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 596