responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 596


( ولو جهل الجمع والتفريق ) واحتملهما ( صلى ) كما إذا علم التفريق ( عن كل يوم ثلاث صلوات ) مع وجوب التمام فيهما ، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما ، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة .
وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث [1] . وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة ، والثلاث لامسه كذلك ، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا .
( وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ) الحدث المتخلل . ونص الشيخ [2] وابنا البراج [3] وسعيد [4] على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها ، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن [5] بصبح ورباعيته ومغرب .
( ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها [6] أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة ، ( فإن ) علم أنه ( جمع بين الرباعيتين بطهارة ) فإن جمع بين الظهرين خاصة ( صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) أحدهما [7] الظهر ، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر ، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع .
وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك ، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب ، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك ، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح ، وإن جمع بين العصر والعشائين



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 4 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 25 .
[3] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 .
[4] الجامع للشرائع : ص 37 .
[5] في ص : ( إحداهن ) .
[6] في ص : ( إحداها ) .
[7] في ص و ك : ( إحداهما ) .

596

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست