responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 598


نهاية الإحكام [1] ، والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام [2] والذكرى [3] .
( ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ) للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب ، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما ، فإن تطهر بهما ففي التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع .
قال في التذكرة : ويحتمل الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك [6] . ويندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا [7] .
( وجاهل الحكم ) وهو بطلان الطهارة ( لا يعذر ) لاقدامه على المعصية عامدا ، وارتكابه المنهي عنه عالما ، وانتفاء الدليل على عذره . وفي التحرير : إن جاهل التحريم لا يعذر [8] . ولعله لأن أحكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل ، مع أن قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء .
واستشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم [9] . فإن أراد جاهل التحريم فلأنه بزعمه لم يقدم على المعصية ، مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا ، والغافل غير مكلف ، فلا يتوجه إليه النهي المفسد . وإن أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب [10] بطهارته ، لغفلته عن بطلانها ، بل النهي عنها .
( ولو سبق العلم ) بالغصبية ثم نسيه فتطهر به ( فكالعالم ) عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ، ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان [11] ، وقبح تكليف الغافل .
< / لغة النص = عربي >



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 12 س 17 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 6 س 14 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج ص 6 ص 14 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 .
[8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 11 س 10 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 .
[10] في س و ك و م : ( لزعمه التقرب ) وفي ص : ( بزعمه التقرب ) .
[11] ذكرى الشيعة : ص 146 س 12 .

598

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست