نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 598
نهاية الإحكام [1] ، والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام [2] والذكرى [3] . ( ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ) للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب ، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما ، فإن تطهر بهما ففي التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع . قال في التذكرة : ويحتمل الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك [6] . ويندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا [7] . ( وجاهل الحكم ) وهو بطلان الطهارة ( لا يعذر ) لاقدامه على المعصية عامدا ، وارتكابه المنهي عنه عالما ، وانتفاء الدليل على عذره . وفي التحرير : إن جاهل التحريم لا يعذر [8] . ولعله لأن أحكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل ، مع أن قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء . واستشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم [9] . فإن أراد جاهل التحريم فلأنه بزعمه لم يقدم على المعصية ، مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا ، والغافل غير مكلف ، فلا يتوجه إليه النهي المفسد . وإن أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب [10] بطهارته ، لغفلته عن بطلانها ، بل النهي عنها . ( ولو سبق العلم ) بالغصبية ثم نسيه فتطهر به ( فكالعالم ) عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ، ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان [11] ، وقبح تكليف الغافل . < / لغة النص = عربي >
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 . [3] ذكرى الشيعة : ص 12 س 17 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 6 س 14 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 . [6] تذكرة الفقهاء : ج ص 6 ص 14 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 . [8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 11 س 10 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 . [10] في س و ك و م : ( لزعمه التقرب ) وفي ص : ( بزعمه التقرب ) . [11] ذكرى الشيعة : ص 146 س 12 .
598
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 598