responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 595


احتياطا ، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر [1] . ولعله أراد الشك .
ويحتمل بقاء اختياره في القضاء ، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء [ لأن عبارته كذا : فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع ، صبح ورباعية ومغرب ، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة ، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع أيضا ] [2] وبالعكس . وقيل : يتحتم القصر في القضاء مطلقا [3] .
والصورة الثانية : أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني .
( و ) اخترنا ( وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ) فإن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء .
ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ، ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء .
ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ، ويقوى على المواسعة مطلقا ، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه ، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء .
ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ومع الاختلاف ثنائية كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة .
ويحتمل تعلق قوله : ( لا غير ) بقوله : ( تظهر الفائدة ) أي إنما تظهر في هاتين الصورتين لا غير .



[1] في س و م : ( يتخير ) .
[2] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[3] ذكرى الشيعة : ص 100 س 8 .

595

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست