responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 594


والعشاء لا معينة للعشاء ، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى [1] ، لاحتمال كون الفائت الظهرين ، كما إذا أطلق ثلاثيا . وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين [2] .
( ولو كان الترك ) لبعض الأعضاء ( من طهارتين في ) جملة ( يومين ) مع فعل كل صلاة من صلاتهما [3] بطهارة رافعة ، أو فعل صلاتين كذلك مشتبهتين .
( فإن ذكر التفريق ) أي أن كلا من الطهارتين في يوم ( صلى ) الحاضر ( عن كل يوم ثلاث صلوات ) والمسافر اثنتين ، وهي عين ما مضى ، وإنما ذكره ليعطف عليه قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه ) في يومين ( صلى ) الحاضر فيهما ( أربعا ) والمسافر فيهما ثلاثا ، وهو أيضا عين ما عرفت .
( و ) إنما ( تظهر الفائدة ) لهذا الفرض ( في ) صورتين :
الأولى : تتشعب إلى صور عند ( تمام ) صلوات ( أحد اليومين ) حتم ( وتقصير ) صلوات ( الآخر حتما ، فيزيد ) على الأربع ( ثنائية ) بعد المغرب ، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة ، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين ، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين ، [ ثم المغرب ثم ثنائية بين الظهرين ] [4] والعشاء ، ورباعية بين العصر والعشاء ، يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها .
( أو بالتخيير ) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الآخر ، أو التخيير في أحدهما [5] مع اختيار القصر فيه ، وتحتم الاتمام في الآخر أو العكس ، فيلزمه حكم اختياره في القضاء . وكذا لو شك في اختياره



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 2 .
[2] في س و م : ( أخرتين ) .
[3] في س و ك و م : ( صلواتهما ) .
[4] ما بين المعقوفين زيادة من س و ص و م .
[5] في س و م : ( أحدهما تحتم ) .

594

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست