نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 593
أو مطلقتان بين الظهرين . والحق ما في الذكرى من أنه تكلف محض لا فائدة فيه [1] . ويحتمل - بناء على ما سبق - أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل رباعيتين أخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب لتعين ما قبل المغرب للعصر وما بعدها للعشاء ، وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء . فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ، ودفع أيضا احتمال أن لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه ، وإن جاز بعد رباعية مطلقة تعيين العصر لتعينها قبل المغرب ، وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب . واحتمال أنه إذا أتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين بعدها وخصوصا العصر ، لدخولها في المطلقة بوجه ، ولا يجوز تعلق قوله : فيطلق بين الباقيتين بالعشاء خاصة ، بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين أخرتين ، فلا ينفعه الاطلاق ، بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة مطلقة ، لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين ، والمسافر يتخير بين تعيين الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر . واعلم أنه يمكن فهم جواز إطلاق أحدهما تعيين الأخرى من هذه العبارة كما فعلناه . ويمكن تنزيل قوله : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ) عليه بإعادة ضمير ( فيهما ) على الحاضر والمسافر ، أو الحضر والسفر ، و [2] جعل الواو في ( والتعيين ) بمعنى ( مع ) . ( وله ) من أول الأمر ( الاطلاق الثنائي ) للرباعية ، أي بين الظهرين خاصة ( فيكتفي بالمرتين ) أي برباعية أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر
[1] ذكرى الشيعة : ص 99 س 29 . [2] في س و م : ( أو ) .
593
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 593