responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 592


فوات المغرب والعشاء ، وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر ، فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر ، فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة .
ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا ، أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق ، أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين ، وإن كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا ، مع احتمال العدم كما في الذكرى [1] ، وهو أقوى عندي ، لأنه ضم معلوم الانتفاء ، وفي حكم صلاة الظهر مرتين في يوم .
وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى ، لعدم صحة العشاء ، فإنها إن كانت فاتت فبعد أخرى .
وإذا عين الرباعيتين كلتيهما أو الثنائيتين ( فيأتي ) وجوبا ( بثالثة ) رباعية معينة ، أو ثنائية مطلقة بين اثنتين ، وهو ظاهر ، ويجوز له إطلاق إحداهما وتعيين الأخرى ، واحتمل في الذكرى العدم [2] لعدم ورود رخصة ، وهو ضعيف .
( و ) عند تعيين إحداهما ( يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ) . وعلى كل ( فيطلق بين الباقيتين ) أي يجوز له الاطلاق بينهما ( مراعيا للترتيب ) فإن عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها .
ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء ، أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد ، أو معه فلا بد من فعلها مرتين بينهما المغرب ، أو فعل العشاء معينة بعدها عملا بالترتيب .
وإن عين العصر فإنما يعينها في الرباعية الثانية ، وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها ، ولا بد له من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة . وإن عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ، ويجب عليه حينئذ قبل المغرب رباعيتان معينتان



[1] ذكرى الشيعة : ص 99 س 22 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 99 س 27 .

592

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست