responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


علم عين الاثنتين .
( أعاد صبحا ومغربا وأربعا ) عما في ذمته إن كان حاضرا من غير ترديد ، وهو أيسر ، وربما كان أحوط ، أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث . ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاتته إحدى الخمس اكتفى بثلاث [1] .
( والمسافر ) على المختار ( يجتزئ بالثنائية والمغرب ، ولو ) علم أنه ( كان الاخلال من طهارتين ) من الخمس ( أعاد ) الحاضر ( أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) بينهما المغرب ، بناء على وجوب الترتيب مع النسيان .
( والمسافر يجتزئ بثنائيتين ) أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح ( والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ) أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر ( والتعيين ) .
ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه ، لأن القطع إنما يعتبر عند الامكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة ، كما لا يتعين التعيين كما قال [2] به الشيخ [3] ومن تبعه .
ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ، ومنع الوجوب من باب المقدمة ، وإمكان القطع بالاطلاق عما في الذمة . فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق ، أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما ، وكذا في الثنائيتين .
ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء ، فإنه لا ينافي جواز الاطلاق ، والأصل البراءة من لزوم التعيين ، ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق ، على أن تعينها للعشاء إنما هو على تقدير



[1] المبسوط : ج 1 ص 25 .
[2] في س و م : ( قاله ) .
[3] المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 121 .

591

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست