responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 590


وفي المعتبر : الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها [1] ، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة . وقوى في المنتهى [2] صحة الصلاة ، بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به ، وهو قوي محكي عن ابن طاووس [3] .
واستوجبه الشهيد قال : إلا أن يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ ، فإنه لا يقين بوجه [4] .
قلت : ولعله لا يجدي .
( ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول ) المحل ( أعادهما ) أي الصلاتين ( مع الاختلاف ) في الركعات ( عددا ) لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها ( بعد ) استئناف ( الطهارة ) وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية ، للشك في صحتها ، إلا على خيرة المنتهى [5] .
( ومع الاتفاق ) في العدد ( يصلي ذلك العدد ) مرة ( وينوي به ما في ذمته ) كما في المعتبر [6] والشرائع [7] ، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل .
قيل : إلا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية ، لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى ، وفيه نظر . وأطلق الشيخ [8] والقاضي [9] وابن سعيد [10] إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين .
( و ) على المختار ( لو كان الشك في ) طهارة ( صلاة ) من صلوات ( يوم ) فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك ولم يعلم الباقية ولا



[1] المعتبر : ج 1 ص 173 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 21 .
[3] البيان : ص 12 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 100 س 11 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 22 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 173 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 25 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 24 .
[9] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 .
[10] الجامع للشرائع : ص 37 .

590

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست