نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 590
وفي المعتبر : الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها [1] ، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة . وقوى في المنتهى [2] صحة الصلاة ، بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به ، وهو قوي محكي عن ابن طاووس [3] . واستوجبه الشهيد قال : إلا أن يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ ، فإنه لا يقين بوجه [4] . قلت : ولعله لا يجدي . ( ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول ) المحل ( أعادهما ) أي الصلاتين ( مع الاختلاف ) في الركعات ( عددا ) لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها ( بعد ) استئناف ( الطهارة ) وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية ، للشك في صحتها ، إلا على خيرة المنتهى [5] . ( ومع الاتفاق ) في العدد ( يصلي ذلك العدد ) مرة ( وينوي به ما في ذمته ) كما في المعتبر [6] والشرائع [7] ، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل . قيل : إلا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية ، لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى ، وفيه نظر . وأطلق الشيخ [8] والقاضي [9] وابن سعيد [10] إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين . ( و ) على المختار ( لو كان الشك في ) طهارة ( صلاة ) من صلوات ( يوم ) فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك ولم يعلم الباقية ولا
[1] المعتبر : ج 1 ص 173 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 21 . [3] البيان : ص 12 . [4] ذكرى الشيعة : ص 100 س 11 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 22 . [6] المعتبر : ج 1 ص 173 . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 25 . [8] المبسوط : ج 1 ص 24 . [9] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 . [10] الجامع للشرائع : ص 37 .
590
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 590