responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 589


( ولو ترك غسل أحد المخرجين ) أو كليهما ( وصلى أعاد الصلاة خاصة ) لا الوضوء ، وقد مر الكلام فيه ، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه ( وإن كان ناسيا ) إلا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية ، أو جاهلا على قول ، ( أو جاهلا بالحكم ) فليس الجهل عذرا .
( ويشترط ) في صحة الطهارة . ( طهارة محل الأفعال عن الخبث ) وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية ، إلا إذا لم يمكن التطهير ، فقد عرفت احتمال وجوب مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ، ولكن المصنف أوجب المسح على حائل طاهر . وهل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث والحدث ؟
الأقوى - وخيرة نهاية الإحكام [1] - نعم ، وظاهر العبارة العدم .
و ( لا ) يشترط في صحتها طهارة ( غيره ) من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام [2] .
قلت : إلا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء .
( ولو جدد ) الطهارة ( ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ) إن صلى بعدهما أو بينهما ( وإن تعددت ) الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة ، فإنه يعيد الثانية أيضا ( على رأي ) وفاقا لابن إدريس [3] ، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب ، فالطهارة مشكوكة . وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة ، وخلافا للشيخ [4] والقاضي [5] وابني حمزة [6] وسعيد [7] فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة ، فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 63 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 62 .
[3] السرائر : ج 1 ص 105 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 203 المسألة 166 .
[5] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 19 .
[6] الوسيلة : ص 53 .
[7] الجامع للشرائع : ص 37 .

589

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست