نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 589
( ولو ترك غسل أحد المخرجين ) أو كليهما ( وصلى أعاد الصلاة خاصة ) لا الوضوء ، وقد مر الكلام فيه ، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه ( وإن كان ناسيا ) إلا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية ، أو جاهلا على قول ، ( أو جاهلا بالحكم ) فليس الجهل عذرا . ( ويشترط ) في صحة الطهارة . ( طهارة محل الأفعال عن الخبث ) وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية ، إلا إذا لم يمكن التطهير ، فقد عرفت احتمال وجوب مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ، ولكن المصنف أوجب المسح على حائل طاهر . وهل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث والحدث ؟ الأقوى - وخيرة نهاية الإحكام [1] - نعم ، وظاهر العبارة العدم . و ( لا ) يشترط في صحتها طهارة ( غيره ) من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام [2] . قلت : إلا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء . ( ولو جدد ) الطهارة ( ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ) إن صلى بعدهما أو بينهما ( وإن تعددت ) الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة ، فإنه يعيد الثانية أيضا ( على رأي ) وفاقا لابن إدريس [3] ، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب ، فالطهارة مشكوكة . وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة ، وخلافا للشيخ [4] والقاضي [5] وابني حمزة [6] وسعيد [7] فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة ، فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 63 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 62 . [3] السرائر : ج 1 ص 105 . [4] الخلاف : ج 1 ص 203 المسألة 166 . [5] جواهر الفقه : ص 11 المسألة 19 . [6] الوسيلة : ص 53 . [7] الجامع للشرائع : ص 37 .
589
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 589