responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 588


ومقرب الذكرى إن الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء ، ( وإلا ) يكن على حاله عند الشك [1] .
( فلا التفات إليه في الوضوء ) اتفاقا وللحرج والأخبار ، كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة [2] وحسنه : فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه [3] . وفي مضمر بكير بن أعين : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك [4] .
وإن كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه كالوضوء للحرج ، ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ، ولارشاد حكم الوضوء إليه . ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه [5] .
وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض .
( و ) لا التفات في ( المرتمس والمعتاد ) للموالاة ( على إشكال ) من الأصل ووجوب تحصيل يقين الطهارة ، ومن معارضة الأصل بالظاهر المفيد لظن الاتمام ، والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن ، وفي حكم اعتياد الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة .



[1] ذكرى الشيعة : ص 98 س 10 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .
[3] الكافي : ج 3 ص 33 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 524 ب 41 من أبواب الجنابة ح 2 .

588

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست