responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 587


منها . ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر .
والثالث وإن لم أظفر بقائل به ، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة . ويحتمله قول الصادق عليه السلام : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك في شئ لم تجزه [1] .
وقول الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى [2] فامض ، ولا تلتفت إلى الشك [3] . لكنه نص في الفقيه [4] والهداية [5] على المشهور .
وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا ، لكنه ظاهر الفقيه [6] والهداية [7] والمقنعة [8] والسرائر [9] والذكرى [10] ، وهو أظهر لقوله : لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام .
واحتمل في نهاية الإحكام لقوله : الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل [11] .
وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره . وإن كثر شكه ففتوى السرائر [12] ومقرب نهاية الإحكام [13] والذكرى : إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج [14] . ثم فتوى نهاية الإحكام [15]



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 .
[2] في ص : ( آخر ) .
[3] المقنع : ص 7 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 61 ذيل الحديث 136 .
[5] الهداية : ص 17 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 60 ذيل الحديث 136 .
[7] الهداية : ص 17 .
[8] المقنعة : ص 49 .
[9] السرائر : ج 1 ص 104 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 98 س 6 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .
[12] السرائر : ج 1 ص 104 .
[13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .
[14] ذكرى الشيعة : ص 98 س 10 .
[15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .

587

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست