نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 587
منها . ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر . والثالث وإن لم أظفر بقائل به ، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة . ويحتمله قول الصادق عليه السلام : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك في شئ لم تجزه [1] . وقول الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى [2] فامض ، ولا تلتفت إلى الشك [3] . لكنه نص في الفقيه [4] والهداية [5] على المشهور . وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا ، لكنه ظاهر الفقيه [6] والهداية [7] والمقنعة [8] والسرائر [9] والذكرى [10] ، وهو أظهر لقوله : لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام . واحتمل في نهاية الإحكام لقوله : الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل [11] . وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره . وإن كثر شكه ففتوى السرائر [12] ومقرب نهاية الإحكام [13] والذكرى : إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج [14] . ثم فتوى نهاية الإحكام [15]
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 . [2] في ص : ( آخر ) . [3] المقنع : ص 7 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 61 ذيل الحديث 136 . [5] الهداية : ص 17 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 60 ذيل الحديث 136 . [7] الهداية : ص 17 . [8] المقنعة : ص 49 . [9] السرائر : ج 1 ص 104 . [10] ذكرى الشيعة : ص 98 س 6 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 . [12] السرائر : ج 1 ص 104 . [13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 . [14] ذكرى الشيعة : ص 98 س 10 . [15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .
587
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 587