responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 584


وجه [1] ( بدعة ) عندنا ، ومن العامة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر [2] .
( وكذا التطوق ) أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا ، لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه ، واستحبه الشافعي [3] .
نعم روي عن الصادق عليه السلام : إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النار [4] . وإذ كانت هذه بدعا [5] فلا يجوز شئ منها .
( إلا للتقية ) فقد يجب ( وليس ) شئ منها إلا للتقية ( مبطلا ) للأصل بل لغو ، وإن اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال حينئذ .
( ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ) وجوبا ( دون العكس ) وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ، ( ولو تيقنهما متحدين ) مثلا وبالجملة متفقي العدد .
( متعاقبين ) أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى ، وكل حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر ، ( وشك في المتأخر ) منهما .
( فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ) وجوبا كما هو المشهور لتكافؤ الاحتمالين الموجب ، لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب للمشروط بها .
( وإلا ) بل علم السابق ( استصحبه ) أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما ، أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه ، لأنه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله ، وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل ، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في انتقاض الرافع ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في



[1] المجموع : ج 1 ص 414 .
[2] نيل الأوطار : ج 1 ص 202 ح 1 .
[3] الأم : ج 1 ص 26 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 7 .
[5] في ص : ( بدعة ) .

584

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست