responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 583


وخبر أبي سعيد القماط : إنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فقال : إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا ه الذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام .
قال أبو سعيد : قلت : فإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله [1] . وهو مع الضعف والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ما مر من النوافل المكتوبة ، وأخبار بناء المتيمم إذا أحدث في الصلاة ، وهي مع التسليم إنما يتعداه بالقياس .
ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء إنما يوجبه إذا كان له فترات لا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس [2] ، ثم يجب عليه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز [3] ، فإن أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد ، وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للركوع والسجود وجب كما في السرائر [4] .
( وكذا المستحاضة ) تتوضأ لكل صلاة عندها ، وتكتفي بذلك وإن تجدد حدثها كما يأتي .
( وغسل الأذنين ) كما أوجبه الزهري [5] لكونهما من الوجه ، ( ومسحهما ) كما استحبه الجمهور ، وأوجبه إسحاق بن راهويه [6] وأحمد في



[1] وسائل الشيعة : ج 4 س 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 .
[2] السرائر : ج 1 ص 351 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[4] السرائر : ج 1 ص 351 .
[5] المجموع : ج 1 ص 413 .
[6] المجموع : ج 1 ص 416 .

583

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست