نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 585
ارتفاع الناقض . واحتمل في المعتبر البناء على خلاف السابق ، فإنه إن كانت الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقض ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع . وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض رافعه أيضا . وقد يقال بمثله المعتاد التجديد ، فإن ظاهر غيره أن لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق ، إلا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث ، وقد يبني على السابق مطلقا علم التعاقب أو لا بناء على تساقط ما تأخر ، فيرجع إلى السابق . وفيه أن الانتقال عنه معلوم ، وأطلق الأكثر وجوب التطهر [1] من غير تعرض للسابق . ( ولو علم ترك ) غسل ( عضو ) أو بعضه أو مسحه في الوضوء أو بعده ( أتى به وبما بعده ) إن لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر . ( فإن جف البلل استأنف ) الوضوء مع الاعتدال ، وقال أبو علي : لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى ، وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف . وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وابن منصور عن زيد بن علي عليه السلام [2] . قال في المختلف : ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، وإنما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه ، سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ، ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها ، ولا يجب غسل جميع ذلك ، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه ، والموضع خاصة إن سوغنا النكس [3] .
[1] في س و م : ( التطهير ) . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 - 308 . [3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 .
585
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 585