نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 580
لكل صلاة ) كما في السرائر [1] والنافع [2] وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا [3] ، وفي الخلاف في السلس [4] ، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء . ولا دليل على العفو عنه مطلقا ، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا ، فيبقى الباقي ولا يتوضآن ، إلا ( عند الشروع فيها ) فإن قدما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد . وتردد في نهاية الإحكام [5] ، وفي المبسوط : إن لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب التجديد ، والحمل على المستحاضة قياس [6] . وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين [7] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح [8] . وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [ والجمع للخبث لا الحدث ] [9] . واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى ، واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت [10] .
[1] السرائر : ج 1 ص 351 . [2] المختصر النافع : ص 6 . [3] المعتبر : ج 1 ص 163 . [4] الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 . [6] المبسوط : ج 1 ص 68 . [7] منتهى المطلب : ج 2 ص 73 س 34 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [9] ما بين المعقوفين زيادة في ص . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 .
580
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 580