responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 580


لكل صلاة ) كما في السرائر [1] والنافع [2] وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا [3] ، وفي الخلاف في السلس [4] ، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء .
ولا دليل على العفو عنه مطلقا ، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا ، فيبقى الباقي ولا يتوضآن ، إلا ( عند الشروع فيها ) فإن قدما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد .
وتردد في نهاية الإحكام [5] ، وفي المبسوط : إن لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب التجديد ، والحمل على المستحاضة قياس [6] .
وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين [7] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح [8] .
وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [ والجمع للخبث لا الحدث ] [9] . واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى ، واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت [10] .



[1] السرائر : ج 1 ص 351 .
[2] المختصر النافع : ص 6 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 163 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 68 .
[7] منتهى المطلب : ج 2 ص 73 س 34 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[9] ما بين المعقوفين زيادة في ص .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 .

580

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست