responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 579


قال : إغسل ما حوله [1] ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام [2] ، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة .
وفي الذكرى : إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه ، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح [3] إنتهى .
ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره ، فالكلام فيه ما مر ، وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح [4] .
( وفي الاستئناف ) للطهارة ( مع الزوال ) للعذر كما في المبسوط [5] والمعتبر [6] ( إشكال ) كما في الشرائع [7] والمعتبر [8] مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت ، والاستئناف أقوى ، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى [9] خلافا للشافعي [10] .
( والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء ) نزع أو ( حرك وجوبا ، وإلا استحبابا ) كما في السرائر [11] والمعتبر [12] استظهارا ، ولخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل ، قال : حوله من مكانه ، وقال : في الوضوء تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [13] .
( وصاحب السلس والمبطون ) إذا لم يقدرا على التحفظ ( يتوضآن



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .
[2] المصدر السابق ح 3 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 97 س 18 - 19 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 162 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 162 .
[9] منتهى المطلب : ج 2 ص 72 س 34 .
[10] الأم : ج 1 ص 43 - 44 .
[11] السرائر : ج 1 ص 105 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 161 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 329 ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 .

579

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست