نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
وأما مضمر عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلا ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه [1] . فالظاهر أنه ليس في السلس ، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ، ويصح كل صلاة صلياها بوضوء . ( وإن تجدد حدثهما ) فيها أو بينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء كما في السرائر [2] والوسيلة [3] والإصباح [4] ، وفي الجامع [5] والمنتهى [6] والمعتبر [7] في المبطون خاصة . وفي النهاية فيه صريحا ، وفي السلس احتمالا لقوله : والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد الوضوء وليبن على صلاته ، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء [8] . فيحتمل الإشارة بذلك إلى ما ذكره في المبطون ، ويحتمل إلى حاله التي عليها من تجدد البول ، أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه . وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المختلف [9] والتذكرة [10] ونهاية الإحكام [11] استنادا إلى ما يفجؤه في الصلاة إن نقض الطهارة أبطل الصلاة ، وهو ممنوع . لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط ، لكون الوضوء أفعالا كثيرة ، وربما
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . [2] السرائر : ج 1 ص 350 . [3] الوسيلة : كتاب الصلاة ص 114 . [4] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 635 . [5] الجامع للشرائع : ص 90 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 74 س 2 و 3 . [7] المعتبر : ج 1 ص 163 . [8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 369 . [9] المختلف : ج 1 ص 375 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 29 . [11] نهاية الإحكام : ص 68 .
581
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 581