responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وأما مضمر عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلا ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه [1] . فالظاهر أنه ليس في السلس ، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ، ويصح كل صلاة صلياها بوضوء .
( وإن تجدد حدثهما ) فيها أو بينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء كما في السرائر [2] والوسيلة [3] والإصباح [4] ، وفي الجامع [5] والمنتهى [6] والمعتبر [7] في المبطون خاصة .
وفي النهاية فيه صريحا ، وفي السلس احتمالا لقوله : والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد الوضوء وليبن على صلاته ، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء [8] . فيحتمل الإشارة بذلك إلى ما ذكره في المبطون ، ويحتمل إلى حاله التي عليها من تجدد البول ، أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه .
وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المختلف [9] والتذكرة [10] ونهاية الإحكام [11] استنادا إلى ما يفجؤه في الصلاة إن نقض الطهارة أبطل الصلاة ، وهو ممنوع .
لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط ، لكون الوضوء أفعالا كثيرة ، وربما



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
[2] السرائر : ج 1 ص 350 .
[3] الوسيلة : كتاب الصلاة ص 114 .
[4] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 635 .
[5] الجامع للشرائع : ص 90 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 74 س 2 و 3 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 163 .
[8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 369 .
[9] المختلف : ج 1 ص 375 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 29 .
[11] نهاية الإحكام : ص 68 .

581

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست