responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 578


( وإن كان ما تحتها نجسا ) للعموم ، ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه [1] . واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط [2] .
ولو كثرت الجبائر بعضها على بعض ، ففي نهاية الإحكام في إجزاء [3] المسح على الظاهر إشكال ، أقربه ، ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل [4] .
وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار [5] .
ولو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ، ولا يمكن غسله . فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام ، قال : لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله [6] ، وهو خيرة الدروس [7] ، وتردد في الذكرى [8] .
وإن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه ؟ أوجبه في تيمم المنتهى [9] ونهاية الإحكام [10] ، واحتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء [11] وسقوط فرض ذلك العضو خاصة ، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر [12] والنهاية [13] والتذكرة [14] ، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح ،



[1] تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أحكام الوضوء ، ج 1 ص 21 س 42 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 97 س 2 .
[3] في س و ك و م : ( اجراء ) .
[4] نهاية الإحكام : 1 ص 66 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 320 ب 37 من أبواب الوضوء .
[6] نهاية الإحكام : ج 2 ص 66 .
[7] الدروس الشرعية : ص 94 درس 4 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 97 س 4 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 136 س 32 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 196 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 410 .
[13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 .
[14] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 36 .

578

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست