responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 577


ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع ؟ الأقرب الأول ، وفاقا لظاهر التحرير [1] ونهاية الإحكام [2] ، للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر التذكرة الثاني [3] ، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها [4] .
( فإن تعذرا ) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا ( مسح عليها ) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] وظاهر المعتبر [8] ، وللأخبار [9] . واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل [10] وهو جيد ، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح .
وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة ؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام [11] ، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة ، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف [12] والتذكرة [13] ونهاية الإحكام [14] ، كما وجب استيعاب المحل بالغسل ، وجعل في المبسوط أحوط [15] . ووجه العدم صدق المسح بالمسمى ، ويجري المسح عليها .



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 السطر الأخير .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 37 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 158 المسألة 110 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 38 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 161 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 - 328 ب 39 من أبواب الوضوء .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 .
[12] الخلاف : ج 1 ص 160 المسألة 111 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 22 س 1 .
[14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 .
[15] المبسوط : ج 1 ص 23 .

577

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست