نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 577
ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع ؟ الأقرب الأول ، وفاقا لظاهر التحرير [1] ونهاية الإحكام [2] ، للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر التذكرة الثاني [3] ، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها [4] . ( فإن تعذرا ) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا ( مسح عليها ) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] وظاهر المعتبر [8] ، وللأخبار [9] . واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل [10] وهو جيد ، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح . وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة ؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام [11] ، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة ، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف [12] والتذكرة [13] ونهاية الإحكام [14] ، كما وجب استيعاب المحل بالغسل ، وجعل في المبسوط أحوط [15] . ووجه العدم صدق المسح بالمسمى ، ويجري المسح عليها .
[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 السطر الأخير . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 37 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 . [5] الخلاف : ج 1 ص 158 المسألة 110 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 38 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 . [8] المعتبر : ج 1 ص 161 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 - 328 ب 39 من أبواب الوضوء . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 . [12] الخلاف : ج 1 ص 160 المسألة 111 . [13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 22 س 1 . [14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 . [15] المبسوط : ج 1 ص 23 .
577
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 577