responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 576


فقال : لا بأس ، ولا يمس الكتاب [1] . ومرسل حريز ، عنه عليه السلام إنه كان عنده ابنه إسماعيل ، فقال : يا بني اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس الكتابة ، ومس الورق واقرأه [2] . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خيطه وتعلقه ، إن الله يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [3] .
وخلافا للمبسوط [4] وابني إدريس [5] والبراج [6] للأصل ، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة ، لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم ، فالمحدث أولى ، وفيه احتمال عدم مس الاسم .
( وذو الجبيرة ) أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن ( ينزعها ) عند الوضوء ، ويغسل ما تحتها أو يمسحه ( مع المكنة ، أو يكرر الماء ) عليها إن كانت على محل الغسل .
( حتى يصل البشرة ) أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة ، كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا أراد أن يتوضأ ، فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله [7] .
وكذا ينزعها أو يكرر الماء إن كانت على محل المسح ، وتتضمن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام [8] وإلا تضاعفت النجاسة .
قلت : فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة ، وهو قضية إطلاق العبارة هنا .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1 .
[2] المصدر السابق ح 2 .
[3] المصدر السابق ح 3 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 .
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 27 3 ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 .

576

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست