نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 576
فقال : لا بأس ، ولا يمس الكتاب [1] . ومرسل حريز ، عنه عليه السلام إنه كان عنده ابنه إسماعيل ، فقال : يا بني اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس الكتابة ، ومس الورق واقرأه [2] . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خيطه وتعلقه ، إن الله يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [3] . وخلافا للمبسوط [4] وابني إدريس [5] والبراج [6] للأصل ، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة ، لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم ، فالمحدث أولى ، وفيه احتمال عدم مس الاسم . ( وذو الجبيرة ) أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن ( ينزعها ) عند الوضوء ، ويغسل ما تحتها أو يمسحه ( مع المكنة ، أو يكرر الماء ) عليها إن كانت على محل الغسل . ( حتى يصل البشرة ) أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة ، كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا أراد أن يتوضأ ، فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله [7] . وكذا ينزعها أو يكرر الماء إن كانت على محل المسح ، وتتضمن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام [8] وإلا تضاعفت النجاسة . قلت : فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة ، وهو قضية إطلاق العبارة هنا .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1 . [2] المصدر السابق ح 2 . [3] المصدر السابق ح 3 . [4] المبسوط : ج 1 ص 23 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 27 3 ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 .
576
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 576