نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 575
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثالث ) ( في أحكامه ) ( يستباح بالوضوء الصلاة ) مطلقا ( والطواف ) الواجب ( للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن ) له في الأقوى ، ( إذ يحرم مسها عليه على الأقوى ) وفاقا للخلاف [1] والتهذيب [2] والفقيه [3] والكافي [4] وأحكام الراوندي [5] وابني سعيد [6] ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [7] . وفيه احتمال العود على ( كتاب مكنون ) والتطهير من الكفر . ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام : أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات ، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف [8] . ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن ، وهو على غير وضوء ،
[1] الخلاف : ج 1 ص 99 المسألة 46 . [2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 240 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 . [4] الكافي : ج 3 ص 50 ح 5 . [5] فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 49 . [6] الجامع للشرائع : ص 39 ، شرائع الاسلام : ص 27 . [7] الواقعة : 79 . [8] مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 226 .
575
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 575