نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 574
فإنه توضئة للأخبار [1] ، ولا بأس باستحضار الماء للأصل ، والخروج عن النصوص لتضمنها الصب ، وفعلهم : . ( والتمندل ) وفاقا لابني سعيد [2] ، وفي كتب الشيخ [3] والوسيلة [4] والإصباح استحباب تركه [5] . وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره : من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة [6] . وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره نفي البأس عنه [7] . وفي عدة أخبار : إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ [8] . وعن إسماعيل بن الفضل : إنه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل إفعل هكذا ، فإني هكذا أفعل [9] . ( ويحرم التولية ) وهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك ( اختيارا ) لأنه المأمور بالغسل والمسح ، وللوضوءات البيانية ، مع قوله صلى الله عليه وآله : لا يقبل الله الصلاة إلا به [10] ، ولوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث ، وللإجماع على ما في الإنتصار [11] والمنتهى [12] ، وإن عد أبو علي تركها من المستحبات [13] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 47 من أبواب الوضوء . [2] الجامع للشرائع : ص 35 . [3] الجمل والعقود : ص 38 ، المبسوط : ج 1 ص 23 . [4] الوسيلة : ص 52 . [5] إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 6 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 8 و 9 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 3 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 318 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 . [11] الإنتصار : ص 26 . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 68 س 33 . [13] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 301 .
574
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 574