responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 574


فإنه توضئة للأخبار [1] ، ولا بأس باستحضار الماء للأصل ، والخروج عن النصوص لتضمنها الصب ، وفعلهم : .
( والتمندل ) وفاقا لابني سعيد [2] ، وفي كتب الشيخ [3] والوسيلة [4] والإصباح استحباب تركه [5] . وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره : من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة [6] . وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره نفي البأس عنه [7] .
وفي عدة أخبار : إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ [8] . وعن إسماعيل بن الفضل : إنه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل إفعل هكذا ، فإني هكذا أفعل [9] .
( ويحرم التولية ) وهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك ( اختيارا ) لأنه المأمور بالغسل والمسح ، وللوضوءات البيانية ، مع قوله صلى الله عليه وآله : لا يقبل الله الصلاة إلا به [10] ، ولوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث ، وللإجماع على ما في الإنتصار [11] والمنتهى [12] ، وإن عد أبو علي تركها من المستحبات [13] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 47 من أبواب الوضوء .
[2] الجامع للشرائع : ص 35 .
[3] الجمل والعقود : ص 38 ، المبسوط : ج 1 ص 23 .
[4] الوسيلة : ص 52 .
[5] إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 6 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 8 و 9 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 3 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 318 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .
[11] الإنتصار : ص 26 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 68 س 33 .
[13] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 301 .

574

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست