responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 573


الوضوء الأصلي [1] . وقال المفيد : إن التثليث تكلف ، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا [2] . وقال الحسن : إن تعدى المرتين لم يؤجر [3] . وقال أبو علي : إن الثالثة زيادة غير محتاج إليها [4] . وفي مصباح الشيخ : إن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ [5] . والظاهر إرادته الافساد .
( ولا تكرار في المسح ) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا للإجماع والنصوص والأصل ، والوضوءات البيانية .
قال الشهيد : ولأنه يخرج عن مسماه [6] . واستحب الشافعي تثليثه [7] ، وأوجب ابن سيرين التثنية [8] . ثم الشيخان [9] وابنا حمزة [10] وإدريس [11] نصوا على الحرمة ، وابن إدريس على أنه بدعة .
قال الشهيد : ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته [12] . وفي التذكرة إنه إن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما ، ولم يبطل وضوئه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس [13] .
قلت : وكذا إن اعتقد استحبابه أثم .
وأما صحة الوضوء فلخروجه عنه ، وفي الذكرى : إنه لا خلاف فيها [14] .
وأما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا [15] وفيها الكراهة ، لأنه تكلف ما لا حاجة إليه .
( ويكره الاستعانة ) بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه



[1] المعتبر : ج 1 ص 160 .
[2] المقنعة : ص 49 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 285 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 285 .
[5] مصباح المتهجد : ص 7 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 95 س 32 .
[7] الأم : ج 1 ص 32 .
[8] أنظر المجموع : ج 1 ص 432 .
[9] المقنعة : ص 46 ، المبسوط : ج 1 ص 23 .
[10] الوسيلة : ص 50 .
[11] السرائر : ج 1 ص 100 .
[12] ذكرى الشيعة : ص 95 س 35 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 15 .
[14] ذكرى الشيعة : ص 95 س 34 .
[15] راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 4 ، واللمعة الدمشقية : ص 4 .

573

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست