نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 573
الوضوء الأصلي [1] . وقال المفيد : إن التثليث تكلف ، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا [2] . وقال الحسن : إن تعدى المرتين لم يؤجر [3] . وقال أبو علي : إن الثالثة زيادة غير محتاج إليها [4] . وفي مصباح الشيخ : إن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ [5] . والظاهر إرادته الافساد . ( ولا تكرار في المسح ) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا للإجماع والنصوص والأصل ، والوضوءات البيانية . قال الشهيد : ولأنه يخرج عن مسماه [6] . واستحب الشافعي تثليثه [7] ، وأوجب ابن سيرين التثنية [8] . ثم الشيخان [9] وابنا حمزة [10] وإدريس [11] نصوا على الحرمة ، وابن إدريس على أنه بدعة . قال الشهيد : ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته [12] . وفي التذكرة إنه إن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما ، ولم يبطل وضوئه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس [13] . قلت : وكذا إن اعتقد استحبابه أثم . وأما صحة الوضوء فلخروجه عنه ، وفي الذكرى : إنه لا خلاف فيها [14] . وأما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا [15] وفيها الكراهة ، لأنه تكلف ما لا حاجة إليه . ( ويكره الاستعانة ) بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه
[1] المعتبر : ج 1 ص 160 . [2] المقنعة : ص 49 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 285 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 285 . [5] مصباح المتهجد : ص 7 . [6] ذكرى الشيعة : ص 95 س 32 . [7] الأم : ج 1 ص 32 . [8] أنظر المجموع : ج 1 ص 432 . [9] المقنعة : ص 46 ، المبسوط : ج 1 ص 23 . [10] الوسيلة : ص 50 . [11] السرائر : ج 1 ص 100 . [12] ذكرى الشيعة : ص 95 س 35 . [13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 15 . [14] ذكرى الشيعة : ص 95 س 34 . [15] راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 4 ، واللمعة الدمشقية : ص 4 .
573
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 573