نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 572
واحدة [1] . وفي خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه ، إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز [2] . وفي خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس [3] . وفيما أرسل في الفقيه : والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ، قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [4] . ( والأشهر التحريم في ) الغسلة ( الثالثة ) وأنها بدعة ، لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن أبي عمير : إنها بدعة [5] . وفي خبر داود الرقي له : من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . ولداود بن زربي : توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك [6] . والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي [7] والتحرير [8] والمختلف [9] والتذكرة [10] والمنتهى [11] ونهاية الإحكام [12] والبيان [13] والدروس [14] لاستلزامه المسح بماء جديد ، ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلاثا ، ولاخلالها بالموالاة إن أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها . ويؤيده الخبران ، وخصوصا الأخير . خلافا للمعتبر قال : لأنه لا ينفك عن ماء
[1] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 553 . [2] الخصال : ص 603 ح 9 . [3] اختيار معرفة الرجال : ص 312 الرقم 564 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 312 ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 . [7] الكافي في الفقه : ص 133 . [8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 32 . [9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 286 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 10 . [11] منتهى المطلب : ج 2 ص 71 س 28 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 40 . [13] البيان : ص 11 . [14] الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 4 .
572
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 572