responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


الوضوء مثنى مثنى [1] . وفي خبر ابن بكير : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين [2] . وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين [3] .
وفي مرسل الأحول : فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين [4] .
ويحتمل الجمع [5] إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد ، والأولان والرابع أن الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار .
وفي الغنية [6] والسرائر : الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف [7] وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة [8] والبزنطي [9] والكليني [10] والصدوق [11] على أنه لا يؤجر عليها ، وهو أقوى للأصل ، والوضوءات البيانية ، خصوصا وفي بعضها : هذا وضوء من لم يحدث . أي لم يتعد ، مع ما ورد أن من تعدى في الوضوء كمن نقصه [12] . ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير :
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة [13] ولعبد الكريم بن عمر : وما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة [14] .
وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره : إعلم أن الفضل في



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 29 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 309 ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 15 .
[5] في ص و ك : ( الجميع ) .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 9 .
[7] السرائر : ج 1 ص 100 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 87 المسألة 38 .
[9] السرائر : ( المستطرفات ) ج 3 ص 553 .
[10] الكافي : ج 3 ص 27 ذيل الحديث 9 .
[11] من لا يحضره الفقيه : ص 39 ذيل الحديث 80 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 13 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 .
[14] المصدر السابق ح 7 .

571

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست