نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
الوضوء مثنى مثنى [1] . وفي خبر ابن بكير : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين [2] . وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين [3] . وفي مرسل الأحول : فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين [4] . ويحتمل الجمع [5] إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد ، والأولان والرابع أن الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار . وفي الغنية [6] والسرائر : الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف [7] وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة [8] والبزنطي [9] والكليني [10] والصدوق [11] على أنه لا يؤجر عليها ، وهو أقوى للأصل ، والوضوءات البيانية ، خصوصا وفي بعضها : هذا وضوء من لم يحدث . أي لم يتعد ، مع ما ورد أن من تعدى في الوضوء كمن نقصه [12] . ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة [13] ولعبد الكريم بن عمر : وما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة [14] . وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره : إعلم أن الفضل في
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 29 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 309 ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 15 . [5] في ص و ك : ( الجميع ) . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 9 . [7] السرائر : ج 1 ص 100 . [8] الخلاف : ج 1 ص 87 المسألة 38 . [9] السرائر : ( المستطرفات ) ج 3 ص 553 . [10] الكافي : ج 3 ص 27 ذيل الحديث 9 . [11] من لا يحضره الفقيه : ص 39 ذيل الحديث 80 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 13 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 . [14] المصدر السابق ح 7 .
571
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 571