نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 570
والمد : رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني . والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا ، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . وفي زكاة الأموال من التحرير [1] والمنتهى : إن الرطل تسعون مثقالا ، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [2] . وحكى في البيان رواية [3] . وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام : إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما [4] . وفي خبر سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن المد مائتان وثمانون درهما [5] . وبه أفتى الصدوق في المقنع [6] . وعن أركان المفيد : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع [7] . قال الشهيد : وهو بعيد الفرض [8] . قلت : ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا . وقال : إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء [9] . وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية : ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة [10] . ( وتثنية الغسلات ) وفاقا للأكثر ، لنحو صحيح معاوية بن وهب : سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى [11] . وقوله عليه السلام في خبر صفوان :
[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 497 س 17 . [3] البيان : كتاب الزكاة ص 178 . [4] وسائل الشيعة : ج 6 ص 237 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 . [6] المقنع : ص 8 . [7] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 95 س 9 . [8] ذكرى الشيعة : ص 95 س 10 . [9] ذكرى الشيعة : ص 95 س 7 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 84 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 28 .
570
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 570