responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 570


والمد : رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني . والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا ، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف .
وفي زكاة الأموال من التحرير [1] والمنتهى : إن الرطل تسعون مثقالا ، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [2] . وحكى في البيان رواية [3] .
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام : إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما [4] . وفي خبر سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن المد مائتان وثمانون درهما [5] . وبه أفتى الصدوق في المقنع [6] . وعن أركان المفيد : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع [7] . قال الشهيد : وهو بعيد الفرض [8] .
قلت : ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا .
وقال : إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء [9] .
وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية : ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة [10] .
( وتثنية الغسلات ) وفاقا للأكثر ، لنحو صحيح معاوية بن وهب : سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى [11] . وقوله عليه السلام في خبر صفوان :



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 497 س 17 .
[3] البيان : كتاب الزكاة ص 178 .
[4] وسائل الشيعة : ج 6 ص 237 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 .
[6] المقنع : ص 8 .
[7] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 95 س 9 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 95 س 10 .
[9] ذكرى الشيعة : ص 95 س 7 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 84 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 28 .

570

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست