نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 569
بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ) كما في المبسوط [1] والنهاية [2] والغنية [3] والإصباح [4] والإشارة [5] والشرائع [6] وفي الغنية [7] والتذكرة : الاجماع عليه [8] . وفي السرائر : ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول ، وبالباطن بالكف الثاني ، والمرأة بالعكس [9] . والأكثر ، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية [10] والفاضلان في النافع [11] وشرحه [12] والمنتهى [13] على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر ، والمرأة بالباطن ، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع : فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع [14] . فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى ، ويحملوا عليه الخبر ، وأن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد [15] . ويؤيده أن في جمل الشيخ [16] والوسيلة [17] والجامع [18] : استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه ، والمرأة بالعكس . وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب [19] . ( والوضوء بمد ) ومن العامة من أوجبه [20] ، ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب ، والاستحباب مما قطع به المعظم ، ونطقت به الأخبار .
[1] المبسوط : ج 1 ص 20 . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 218 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 26 . [4] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [5] إشارة السبق : ص 71 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 27 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 19 . [9] السرائر : ج 1 ص 101 . [10] الجمل والعقود : ص 40 . [11] المختصر النافع : ص 7 . [12] المعتبر : ج 1 ص 167 . [13] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 30 . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء ح 1 . [15] ذكرى الشيعة : ص 94 س 28 . [16] الجمل والعقود : ص 40 . [17] الوسيلة : ص 52 . [18] الجامع للشرائع : ص 34 . [19] الجامع للشرائع : ص 34 . [20] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 .
569
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 569