responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 569


بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ) كما في المبسوط [1] والنهاية [2] والغنية [3] والإصباح [4] والإشارة [5] والشرائع [6] وفي الغنية [7] والتذكرة : الاجماع عليه [8] .
وفي السرائر : ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول ، وبالباطن بالكف الثاني ، والمرأة بالعكس [9] . والأكثر ، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية [10] والفاضلان في النافع [11] وشرحه [12] والمنتهى [13] على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر ، والمرأة بالباطن ، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع : فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع [14] .
فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى ، ويحملوا عليه الخبر ، وأن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد [15] . ويؤيده أن في جمل الشيخ [16] والوسيلة [17] والجامع [18] : استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه ، والمرأة بالعكس . وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب [19] .
( والوضوء بمد ) ومن العامة من أوجبه [20] ، ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب ، والاستحباب مما قطع به المعظم ، ونطقت به الأخبار .



[1] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 218 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 26 .
[4] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[5] إشارة السبق : ص 71 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 27 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 19 .
[9] السرائر : ج 1 ص 101 .
[10] الجمل والعقود : ص 40 .
[11] المختصر النافع : ص 7 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 167 .
[13] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 30 .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء ح 1 .
[15] ذكرى الشيعة : ص 94 س 28 .
[16] الجمل والعقود : ص 40 .
[17] الوسيلة : ص 52 .
[18] الجامع للشرائع : ص 34 .
[19] الجامع للشرائع : ص 34 .
[20] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 .

569

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست