نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 568
ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة [1] والتحرير [2] والتذكرة [3] ونهاية الإحكام [4] والذكرى [5] والنفلية [6] ، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام [7] . وفي المبسوط : إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق [8] ، وفي الجامع : إنه يبدأ بالمضمضة [9] ، وفي المقنعة [10] والمصباح [11] ومختصره [12] والمهذب [13] والبيان : إنه يتمضمض ثم يستنشق [14] . فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة ، فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب ، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم ، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر ، مع أن المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس [15] . ( والدعاء عندهما وعند كل فعل ) بالمأثورات ، والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روي [16] . وعن الرضا عليه السلام : أيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه [17] . وعن الباقر عليه السلام : من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ، ورفع له أربعين درجة ، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء [18] . ( وبدأة الرجل ) في الغسلة الأولى ( بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية
[1] الوسيلة : ص 52 . [2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 20 [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 1 و 2 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 . [5] ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 . [6] النفلية : ص 93 [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 305 ب 29 من أبواب الوضوء ح 13 . [8] المبسوط : ج 1 ص 20 . [9] الجامع للشرائع : ص 34 . [10] المقنعة : ص 43 . [11] مصباح المتهجد : ص 7 . [12] لا يوجد لدينا . [13] المهذب : ج 1 ص 43 . [14] النفلية : ص 93 . [15] الكافي : ج 3 ص 70 ح 6 . [16] وسائل الشيعة : ج 1 ص 282 ب 16 من أبواب الوضوء . [17] فقه الرضا عليه السلام : ص 70 . [18] جامع الأخبار : فصل 22 ص 45 .
568
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 568