responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 568


ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة [1] والتحرير [2] والتذكرة [3] ونهاية الإحكام [4] والذكرى [5] والنفلية [6] ، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام [7] .
وفي المبسوط : إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق [8] ، وفي الجامع : إنه يبدأ بالمضمضة [9] ، وفي المقنعة [10] والمصباح [11] ومختصره [12] والمهذب [13] والبيان :
إنه يتمضمض ثم يستنشق [14] .
فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة ، فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب ، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم ، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر ، مع أن المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس [15] .
( والدعاء عندهما وعند كل فعل ) بالمأثورات ، والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روي [16] . وعن الرضا عليه السلام : أيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه [17] . وعن الباقر عليه السلام : من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ، ورفع له أربعين درجة ، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء [18] .
( وبدأة الرجل ) في الغسلة الأولى ( بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية



[1] الوسيلة : ص 52 .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 20
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 1 و 2 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 .
[6] النفلية : ص 93
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 305 ب 29 من أبواب الوضوء ح 13 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[9] الجامع للشرائع : ص 34 .
[10] المقنعة : ص 43 .
[11] مصباح المتهجد : ص 7 .
[12] لا يوجد لدينا .
[13] المهذب : ج 1 ص 43 .
[14] النفلية : ص 93 .
[15] الكافي : ج 3 ص 70 ح 6 .
[16] وسائل الشيعة : ج 1 ص 282 ب 16 من أبواب الوضوء .
[17] فقه الرضا عليه السلام : ص 70 .
[18] جامع الأخبار : فصل 22 ص 45 .

568

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست