responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 567


والمقنعة [1] والوسيلة [2] والمهذب [3] والإشارة [4] الاقتصار على كف لكل منهما .
وظاهر الإقتصاد [5] والجامع [6] الاكتفاء بكف لهما ، والأمر كذلك ، لكن لم يتعرضا لغير ذلك .
وفي المبسوط : لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين [7] . وفي الإصباح : ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث [8] . ثم في المبسوط : ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه [9] ، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم .
وفي المنتهى : ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة ، وكذا في الأنف [10] . ونحوه في التذكرة مع استثناء الصائم [11] ، وهو أنسب بالتنظيف .
وفي ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان [12] .
ثم في المنتهى [13] ونهاية الإحكام : لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل [14] .
وظاهر الذكرى اشتراط المج [15] ، ولعله غير مفهوم من المضمضة ، كما أن الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق ، ولذا جعل [16] في النفلية مستحبا آخر [17] .



[1] المقنعة : ص 43 .
[2] الوسيلة : ص 52 .
[3] المهذب : ج 1 ص 43 .
[4] إشارة السبق : ص 71 .
[5] الإقتصاد : ص 242 .
[6] الجامع للشرائع : ص 34 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 20 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 12 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 2 .
[12] ثواب الأعمال : ص 35 .
[13] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 13 .
[14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 56
[15] ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 .
[16] في ص : ( جعله ) .
[17] النفلية : ص 93 .

567

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست