نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 567
والمقنعة [1] والوسيلة [2] والمهذب [3] والإشارة [4] الاقتصار على كف لكل منهما . وظاهر الإقتصاد [5] والجامع [6] الاكتفاء بكف لهما ، والأمر كذلك ، لكن لم يتعرضا لغير ذلك . وفي المبسوط : لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين [7] . وفي الإصباح : ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث [8] . ثم في المبسوط : ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه [9] ، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم . وفي المنتهى : ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة ، وكذا في الأنف [10] . ونحوه في التذكرة مع استثناء الصائم [11] ، وهو أنسب بالتنظيف . وفي ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان [12] . ثم في المنتهى [13] ونهاية الإحكام : لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل [14] . وظاهر الذكرى اشتراط المج [15] ، ولعله غير مفهوم من المضمضة ، كما أن الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق ، ولذا جعل [16] في النفلية مستحبا آخر [17] .
[1] المقنعة : ص 43 . [2] الوسيلة : ص 52 . [3] المهذب : ج 1 ص 43 . [4] إشارة السبق : ص 71 . [5] الإقتصاد : ص 242 . [6] الجامع للشرائع : ص 34 . [7] المبسوط : ج 1 ص 20 . [8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [9] المبسوط : ج 1 ص 20 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 12 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 2 . [12] ثواب الأعمال : ص 35 . [13] منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 13 . [14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 [15] ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 . [16] في ص : ( جعله ) . [17] النفلية : ص 93 .
567
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 567