نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 566
في الغنية [1] . وقال الحسن : إنهما ليسا بفرض ولا سنة [2] ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر [3] . ويحتمل السنة فيه وفي كلام الحسن الواجب ، ويحتملان أنهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وإن استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء [4] . وقال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق [5] . وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف [6] . وإن احتملت هذه الأخبار ونحوها أنهما ليسا [7] من فرائضه ، كقول الصدوق في الهداية : إنهما مسنونان خارجان من الوضوء ، لكون الوضوء كله فريضة [8] . وليكونا ( ثلاثا ثلاثا ) إجماعا كما في الغنية [9] ، ولأن ابن الشيخ أسند في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه كتب إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، وتمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا [10] الخبر . واستحب في التذكرة [11] ونهاية الإحكام الكون بست غرفات ، المضمضة بثلاث والاستنشاق ثلاث [12] . وفي مصباح الشيخ [13] ومختصره [14] ونهايته [15]
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 278 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 304 ب 29 من أبواب الوضوء ح 7 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 304 ب 29 من أبواب الوضوء ح 9 . [7] في ص و ك : ( ليس ) . [8] الهداية : ص 17 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 26 . [10] أمالي الشيخ : ج 1 ص 29 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 1 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 . [13] مصباح المتهجد : ص 7 . [14] لا يوجد لدينا . [15] النهاية ونكتها : ج 1 ص 217 .
566
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 566