نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 565
واكتفى الشهيد في البيان [1] والنفلية [2] بمرة في غير الجنابة ، وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها [3] . وهل هو لدفع وهم النجاسة ، أو تعبد محض ؟ قرب الثاني في المنتهى [4] ونهاية الأحكام ، قال : فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها [5] قبل الادخال ، مع تخصيصه بالقليل في المنتهى . قال : فلو كانت الآنية تسع الكر لم يستحب ، وكذا لو غمس يده في نهر جار [6] . وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير [7] ، قال : لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا تجب النية ، فمع توهمها أولى ، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء ، وكأنه ذكر دليلين مبنيين على الاحتمالين ، إذ لا يلزم النية في كل متعبد به . وفي التذكرة : في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبادة ، أو لتوهم النجاسة [8] . وفي نهاية الإحكام أيضا : فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء ، وفيها أيضا : إن قلنا العلة وهم النجاسة ، اختص بالقليل ، وإلا فلا [9] . قلت : الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ ، قال : لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها [10] . ثم هي بين مطلق يشمل من يغترف من إناء وغيره ، ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات ، فالتعميم أولى . ( والمضمضة والاستنشاق ) بالنصوص وهي كثيرة [11] ، والاجماع على ما
[1] البيان : ص 11 . [2] الألفية والنفلية : ص 92 . [3] اللمعة الدمشقية : ص 4 . [4] منتهى المطلب : ص 49 س 29 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 54 . [6] منتهى المطلب : ص 49 س 29 . [7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 17 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 37 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 54 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 3 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 302 ب 29 من أبواب الوضوء .
565
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 565