responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 564


سميع الدعاء [1] . وعن النبي صلى الله عليه وآله : يا علي إذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك [2] . فهذا زكاة الوضوء .
( وغسل الكفين ) من الزندين ، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية ، لأنهما المتبادران هنا ، واقتصارا على المتيقن ، هذا في غير الجنابة . أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين [3] ، وهو الأكثر ، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين ، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية [4] . وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما [5] ، لخبر يونس في غسل الميت : ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع [6] .
( قبل إدخالهما الإناء ) إن كان يغترف منه ، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر ( مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ) وذكره هنا استطرادا ، هذا هو المشهور ، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر [7] ، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام [8] . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا [9] . فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 299 ب 26 من أبواب الوضوء ح 7 .
[2] جامع الأخبار : ص 64 - 65 فصل 29 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 .
[4] الألفية والنفلية : ص 98 .
[5] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 104 س 22 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 165 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 .
[9] المصدر السابق ح 2 .

564

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست