نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 564
سميع الدعاء [1] . وعن النبي صلى الله عليه وآله : يا علي إذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك [2] . فهذا زكاة الوضوء . ( وغسل الكفين ) من الزندين ، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية ، لأنهما المتبادران هنا ، واقتصارا على المتيقن ، هذا في غير الجنابة . أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين [3] ، وهو الأكثر ، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين ، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية [4] . وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما [5] ، لخبر يونس في غسل الميت : ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع [6] . ( قبل إدخالهما الإناء ) إن كان يغترف منه ، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر ( مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ) وذكره هنا استطرادا ، هذا هو المشهور ، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر [7] ، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام [8] . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا [9] . فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 299 ب 26 من أبواب الوضوء ح 7 . [2] جامع الأخبار : ص 64 - 65 فصل 29 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 . [4] الألفية والنفلية : ص 98 . [5] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 104 س 22 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 . [7] المعتبر : ج 1 ص 165 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 . [9] المصدر السابق ح 2 .
564
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 564