نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 563
باستعماله على كل حال [1] . و ( آخر النهار وأوله ) للصائم وغيره ( سواء ) وكرهه [2] الشافعي [3] للصائم آخر النهار ( و ) يتأكد ( وضع الإناء ) الذي يغترف منه للوضوء ( على اليمين ، والاغتراف بها ) لما روي : أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله [4] ، وللوضوءات البيانية ، ولأن ذلك أمكن في الاستعمال ، وأدخل في الموالاة ، ولو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الإحكام [5] . ( والتسمية ) إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام [6] ، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ، ولو جمع كان أولى ، ولو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى [7] ، وإن تردد المصنف في العمد في النهاية [8] والتذكرة [9] ، ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكر في المنتهى [10] والتحرير أنه لم يأت بالمستحب حينئذ [11] . ( والدعاء ) عند التسمية بقوله : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول : بسم الله وبالله ، وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض . الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان ، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك إنك
[1] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 263 ذيل الحديث 787 . [2] في ص و م : ( وكره ) . [3] الأم : ج 2 ص 101 . [4] صحيح مسلم : ج 1 ص 226 ح 66 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 53 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 276 ب 15 من أبواب الوضوء ح 12 . [7] ذكرى الشيعة : ص 92 س 12 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 55 . [9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 27 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 50 س 12 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 19 .
563
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 563