نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 562
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب ؟ فقال : لا بأس به [1] . وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان ، فقال : جائز . فقيل : إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله [2] خلافا للاستبصار [3] والكافي [4] والإشارة [5] والحسن [6] وابني زهرة [7] والبراج [8] فكرهوه له بالرطب ، وهو أقوى ، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا يستاك بسواك رطب [9] . وفي خبر محمد بن مسلم : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب [10] . وفي خبر أبي بصير : لا يستاك الصائم بعود رطب [11] . وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : إنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ [12] . وفي التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس
[1] وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 في أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 . [3] الإستبصار : ج 2 ص 92 ذيل الحديث 3 . [4] الكافي في الفقه : ص 179 . [5] إشارة السبق : ص 122 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 426 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 29 . [8] المهذب : ج 1 ص 193 . [9] المصدر السابق ح 10 . [10] وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 . [11] وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 [12] وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 .
562
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 562