responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


عندها ، والظاهر أن ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها .
واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين [1] لهذا الخبر ، بناء على دخول غسلهما في الوضوء . وفي عمل يوم وليلة للشيخ : فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا ، فإن استاك أولا كان أفضل [2] . وفي العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء . واحتمل في نهاية الإحكام كونه سنة برأسها ، قال : فلو نذر سنة دخل على الأول [3] .
قلت : ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله : السواك شطر الوضوء [4] . وأدناه الاستياك بالإصبع ، لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك [5] . وبقضبان الشجر أفضل ، لأنه أبلغ في التنظيف . وقد روي : أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى إليها : قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر [6] .
ويستحب ( وإن كان بالرطب ) من القضبان أو غيرها ( للصائم ) كما في الفقيه [7] والمقنع [8] والمقنعة [9] والنهاية [10] والمبسوط [11] والنافع [12] والجامع [13] والشرائع [14] والسرائر [15] للعمومات ، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام



[1] ذكرى الشيعة : ص 93 س 23 .
[2] عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 52 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 13 من أبواب السواك ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 359 ب 9 من أبواب السواك ح 4 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 348 ب 7 من أبواب السواك ح 13 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 110 ذيل الحديث 1865 .
[8] المقنع : ص 60 .
[9] المقنعة : ص 356 .
[10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 273 .
[12] المختصر النافع : ص 66 .
[13] الجامع للشرائع : ص 158 .
[14] شرائع الاسلام : ج 1 ص 190 .
[15] السرائر : ج 1 ص 388 .

561

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست