responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 558


مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار جفاف بعضه .
ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة ؟ نص السرائر ذلك [1] ، وظاهر غيره العدم ، وهو الأظهر .
( وإلا ) يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكر ( فلا ) استئناف عليه على القولين كما في التذكرة [2] ، وفي المنتهى : الوجه اشتراط البطلان بالجفاف [3] .
قلت : وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما أمر بغسله أو مسحه وإن عصى بالاخلال بالموالاة وإن أخل بها عمدا لا لضرورة [4] ، وللأصل ، واختصاص نصوص الاستئناف بالجفاف .
ونص المبسوط وظاهر غيره الاستئناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة [5] ، وهو قوي ، بناء على وجوب المتابعة حقيقة ، لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة ، واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر ، ولولا هذه النصوص لوجب الاستئناف مطلقا .
( وناذر الوضوء مواليا ) حقيقة يصح نذره وإن لم نوجبها لرجحانها قطعا ، لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحترازا [6] عن عروض مبطل ، وحينئذ لو كان المنذور مطلقا ، كأن نذر أن يتوضأ مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا ، فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور ، وعليه الاتيان بغيره للمنذور . فإن خرج الوقت ولم يأت به حنث ، وحكم ما أتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات .



[1] السرائر : ص 103 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 10 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 70 س 30 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 157 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[6] في ك و م : ( واعتراضا ) .

558

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست