responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 559


وإن كان معينا ، كأن نذر أن يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعها في يوم كذا أو شهر كذا أو [1] نحو ذلك ، أو [2] هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور ( لو أخل بها ) عمدا لا لعذر ( فالأقرب الصحة ) مع عدم الجفاف إن قلنا بها بدون النذر ، قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أو لا للامتثال في الوضوء . وإن عصى في هيئته فهي واجب آخر ، كمن نذر أن يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا ، أو يصلي الفريضة في المسجد فصلا ها في غيره ، وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة ، لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث .
ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة ، أو البطلان باختلالها ، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ، ولم يتحقق الشرط .
وأما على ما اختاره المصنف من وجوب الموالاة أصالة والصحة [3] مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان ، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر . إلا أن يقال : صيغة النذر يدل على الاشتراط ، بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ، ودلالة الصيغة ممنوعة ، خصوصا إذا قال : لله علي الموالاة في وضوئي ، ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وإن قطع بالاختيار وأتى هنا بلفظ الأقرب . وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث إلا أن يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور .
( و ) على الصحة فعليه ( الكفارة ) للحنث



[1] في ص و ك : ( و ) .
[2] في س و م : ( و ) .
[3] في س و ص و ك : ( والصحة إلا ) .

559

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست