responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 557


وفي التهذيب [1] وغيره موقوف على حريز [2] ، قال : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : جف أو لم يجف إغسل ما بقي . ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة ، والخبر على جفاف المتلو خاصة .
ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق ، أو أي منه ، أو قبل كل عضو متلوه ؟
الوجه الأول كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] ونهاية الإحكام [6] والبيان [7] وظاهر الخلاف [8] والنهاية [9] والكامل [10] والكافي [11] للأصل ، والاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد ، ولأن النصوص إنما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء ، وظاهره جفاف الجميع .
وخيرة الناصريات [12] والمراسم [13] والسرائر [14] الإشارة [15] والمهذب [16] الأخير ، إلا أن ظاهر سلا ر وابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا ، واعتبر سلا ر رطوبتهما عند المسحين جميعا ، وهذا مبني على تفسير الموالاة بذلك ، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين .
وحكى الثاني عن أبي علي [17] ، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 88 ح 232 .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 72 ح 3 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 57 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 70 س 29 - 30 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 11 .
[6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 .
[7] البيان : ص 10 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 93 المسألة 41 .
[9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 .
[10] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 91 س 36 .
[11] الكافي في الفقه : ص 132 .
[12] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 221 المسألة 33 .
[13] المراسم : ص 38 .
[14] السرائر : ج 1 ص 103 .
[15] إشارة السبق : ص 71 .
[16] المهذب : ج 1 ص 45 .
[17] لم نعثر عليه . نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 .

557

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست