نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 557
وفي التهذيب [1] وغيره موقوف على حريز [2] ، قال : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : جف أو لم يجف إغسل ما بقي . ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة ، والخبر على جفاف المتلو خاصة . ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق ، أو أي منه ، أو قبل كل عضو متلوه ؟ الوجه الأول كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] ونهاية الإحكام [6] والبيان [7] وظاهر الخلاف [8] والنهاية [9] والكامل [10] والكافي [11] للأصل ، والاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد ، ولأن النصوص إنما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء ، وظاهره جفاف الجميع . وخيرة الناصريات [12] والمراسم [13] والسرائر [14] الإشارة [15] والمهذب [16] الأخير ، إلا أن ظاهر سلا ر وابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا ، واعتبر سلا ر رطوبتهما عند المسحين جميعا ، وهذا مبني على تفسير الموالاة بذلك ، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين . وحكى الثاني عن أبي علي [17] ، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 88 ح 232 . [2] الإستبصار : ج 1 ص 72 ح 3 . [3] المعتبر : ج 1 ص 57 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 70 س 29 - 30 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 11 . [6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 . [7] البيان : ص 10 . [8] الخلاف : ج 1 ص 93 المسألة 41 . [9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 . [10] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 91 س 36 . [11] الكافي في الفقه : ص 132 . [12] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 221 المسألة 33 . [13] المراسم : ص 38 . [14] السرائر : ج 1 ص 103 . [15] إشارة السبق : ص 71 . [16] المهذب : ج 1 ص 45 . [17] لم نعثر عليه . نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 .
557
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 557