responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 556


واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني ، مع قوله عليه السلام : لا يقبل الله الصلاة إلا به [1] ، واستفادة الفورية إما من مطلق الأمر ، أو من الفاء المفيدة للتعقيب ، أو من الاجماع ، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ، اتبع وضوءك بعضه بعضا [2] .
[ وفي خبر الحكم بن حكيم : فيمن نسي الذراع والرأس أنه يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا [3] ] [4] ، والأصل يعارض الاحتياط والبيان لأفعال الوضوء [ إن سلمت الموالاة ] [5] . ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها ، مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به ، والأمر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء ، والاجماع ممنوع ، والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين .
( فإن أخل ) بها مع اعتدال حاله والماء والهواء ( وجف السابق ) قبل اللاحق ( استأنف ) الوضوء للأخبار ، وهي كثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء ، فيجف ضوئي ، فقال : أعد [6] . وكان عليه الاجماع ، ولا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا ، وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة [7] والمقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء ، وإلا أتم الوضوء ، جف ما سبق أو لم يجف [8] لظاهر خبر حريز عن الصادق عليه السلام [9] كما حكى عن مدينة العلم [10] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 318 ب 35 من أبواب الوضوء ح 9 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 315 ب 33 من أبواب الوضوء ح 6 .
[4] ما بين المعقوفين ليس في س و ص .
[5] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 3 .
[7] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 57 .
[8] المقنع : ص 6 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 4 .
[10] لا يوجد لدينا كتابه ، ونقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 91 س 12 .

556

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست