responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 550


وفي التحرير : إنه أحوط [1] . وإن زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط [2] والمعتبر [3] والمنتهى [4] ، ويأتي العدم على عدم الإعادة .
( ولا يجزئ الغسل عنه ) عندنا ( إلا للتقية ) وقال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : لو إنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : إبدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض [5] . وظاهره أنه بدا له في الغسل بعد المسح ، وأنه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى ، مع احتمال أن يكون قد غسل ولم يكن قد مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة .
وقوله عليه السلام : ( ثم أضمرت ) أن ذلك من المفروض يحتمل إضمار أن الغسل مفروض ، واضمار أن المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجزئ .
وقال المفيد : فإن أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ، ثم ليتوضأ بعده ، ويختم وضوئه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر الله تعالى في ترتيب الوضوء ، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو آخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله [6] . ولعله فسر الخبر بما ذكره .
( ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ) على اليدين باتفاق من عدا أبا علي منا كما في التذكرة [7] ، وفي المعتبر : إنه فتوى



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 18 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 22 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 154 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 66 س 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 296 ب 25 من أبواب الوضوء ح 12 .
[6] المقنعة : ص 48 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 35 .

550

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست