responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


أصحابنا اليوم [1] ، وفي الذكرى : استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد [2] ، إنتهى .
ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية ، وليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا ، فإنه قال : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه [3] ، إنتهى . ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار .
قال الشهيد : والظاهر أن باطن اليد أولى ، نعم لو أختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ . قال : لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع [4] .
( فلو استأنف ) ماء جديدا لمسح أحدها اختيارا ( بطل ) الوضوء ، وما يوهم الاستئناف من الأخبار محمولة بعد التسليم على التقية أو الغسل .
( ولو جف ماء الوضوء ) عن اليدين ( قبله ) أي المسح لا للإخلال بالموالاة ( أخذ ) الماء ( من لحيته ) ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى [5] بناء على استحباب غسله ، والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله ، وهو فتوى نهاية الإحكام [6] .
( وحاجبيه وأشفار عينيه ) وبالجملة من وجهه ، ( ومسح به ) قطع به الأصحاب ونطقت به النصوص ، وهل يجوز اختيارا ؟ قيل : نعم ، والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية ، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة :
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى [7] .



[1] المعتبر : ج 1 ص 154 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 86 س 26 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 296 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 87 س 8 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 87 س 18 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 45 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 .

551

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست