نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 549
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة من الخصال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية [1] ، وقول الصادق عليه السلام لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن : والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين [2] . ومضمر زرارة في الحسن قال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ، ومتعة الحج [3] ، فيحتمل الاختصاص بهم : كما قال زرارة . ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وأنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية ، لأن العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر ، وإن كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف ، ولعله يدخل في تأويل الشيخ [4] ، لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال ، [ على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ] [5] . ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف ، فالغسل أولى كما في التذكرة [6] لخروج الخف عن الأعضاء . ( فإن زال السبب ) للمسح على الحائل ( ففي الإعادة ) للطهارة ( من غير حدث ) كما في المبسوط [7] والمعتبر [8] ( إشكال ) من الأصل ، وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه ، وهو خيرة الجامع [9] . وقد يمنع ارتفاع الحدث ، ومن أنها طهارة ضرورية ، فيتقدر بقدر الضرورة ، بمعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة ، فتزول بزوالها ، بناء على عدم ارتفاع الحدث بها . فلا يرد ما في الذكرى من أن المتقدر بقدر فعلها لا بقاء حكمها [10] ، وهو أقوى ، وهو وخيرة المنتهى [11] ، ومقرب التذكرة [12] .
[1] الخصال : ج 2 ص 614 . [2] المحاسن : ص 259 ح 309 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 . [4] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 362 ذيل الحديث 1093 . [5] ما بين المعقوفين ليس في س و م . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 ص 34 . [7] المبسوط : ج 1 ص 23 . [8] المعتبر : ج 1 ص 154 . [9] الجامع للشرائع : ص 35 . [10] ذكرى الشيعة : ص 90 س 22 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 66 س 7 . [12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 31 .
549
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 549