responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 549


وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة من الخصال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية [1] ، وقول الصادق عليه السلام لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن : والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين [2] .
ومضمر زرارة في الحسن قال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ، ومتعة الحج [3] ، فيحتمل الاختصاص بهم : كما قال زرارة . ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وأنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية ، لأن العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر ، وإن كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف ، ولعله يدخل في تأويل الشيخ [4] ، لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال ، [ على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ] [5] . ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف ، فالغسل أولى كما في التذكرة [6] لخروج الخف عن الأعضاء .
( فإن زال السبب ) للمسح على الحائل ( ففي الإعادة ) للطهارة ( من غير حدث ) كما في المبسوط [7] والمعتبر [8] ( إشكال ) من الأصل ، وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه ، وهو خيرة الجامع [9] .
وقد يمنع ارتفاع الحدث ، ومن أنها طهارة ضرورية ، فيتقدر بقدر الضرورة ، بمعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة ، فتزول بزوالها ، بناء على عدم ارتفاع الحدث بها . فلا يرد ما في الذكرى من أن المتقدر بقدر فعلها لا بقاء حكمها [10] ، وهو أقوى ، وهو وخيرة المنتهى [11] ، ومقرب التذكرة [12] .



[1] الخصال : ج 2 ص 614 .
[2] المحاسن : ص 259 ح 309 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 362 ذيل الحديث 1093 .
[5] ما بين المعقوفين ليس في س و م .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 ص 34 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 23 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 154 .
[9] الجامع للشرائع : ص 35 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 90 س 22 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 66 س 7 .
[12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 31 .

549

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست