responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 548


يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم [1] .
خلافا لابن إدريس [2] والصدوق [3] للاحتياط ، والوضوءات البيانية .
( ولو استوعب القطع محل الفرض ) من الرجلين ( سقط المسح ، وإلا مسح على الباقي ) وهو ظاهر ، وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر عليه السلام عن الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما [4] . وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلام عنه قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه [5] ، ولعل الغسل تغليب .
( ويجب المسح على البشرة ) عندنا ( و ) لا ( يجوز على الحائل كالخف وشبهه ) والشعر المختص بالرجل ، كما يشعر به العبارة كالشرائع [6] ، إلا ( للضرورة أو التقية خاصة ) وتخصيص التقية ، وهي من الضرورة لما سيظهر .
أما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص . وأما عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر ، لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا ، فلا يعمه إطلاق إلا الرجل ، ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر .
وأما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فللعمومات ، وخصوص أخبار الجبائر ، وخصوص خبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخفين هل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك [7] .
والعدو في الخبر يشمل العدو دينا ، فيشمل التقية المعروفة ، ويجوز المسح لها كسائر العمومات ، خلافا للمقنع [8] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[2] السرائر : ج 1 ص 100 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 3 .
[5] المصدر السابق ح 4 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 322 ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .
[8] المقنع : ص 6 .

548

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست