نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 547
يعني المفصل دون عظم الساق [1] . ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم ، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان [2] ، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين ، وهما قبتاهما ، واستفاض نقل الاجماع عليه . ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين ، خصوصا على دخول الكعبين [3] . ثم إنه في المختلف [4] والمنتهى [5] والتذكرة [6] نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره ، وهو بعيد . ( ولو نكس المسح جاز ) كما في النهاية [7] والمبسوط [8] والاستبصار [9] والمراسم [10] والمهذب [11] والجامع [12] والنافع [13] وشرحه [14] والإصباح [15] والإشارة [16] ، وحكي عن الحسن للأصل [17] ، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [18] . وفي خبر آخر له : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا [19] . ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 . [2] الظنب : هو حرف العظم اليابس من السباق ، مجمع البحرين : ج 2 ص 113 مادة ( ظنب ) . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء . [4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 293 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 64 س 12 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 14 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . [8] المبسوط : ج 1 ص 22 . [9] الإستبصار : ج 1 ص 61 ح 1 . [10] المراسم : ص 38 . [11] المهذب : ج 1 ص 44 . [12] الجامع للشرائع : ص 36 . [13] المختصر النافع : ص 6 . [14] المعتبر : ج 1 ص 151 . [15] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . [16] إشارة السبق : ص 71 . [17] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 291 . [18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 . [19] المصدر السابق ح 2 .
547
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 547