responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 547


يعني المفصل دون عظم الساق [1] .
ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم ، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان [2] ، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين ، وهما قبتاهما ، واستفاض نقل الاجماع عليه .
ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين ، خصوصا على دخول الكعبين [3] . ثم إنه في المختلف [4] والمنتهى [5] والتذكرة [6] نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره ، وهو بعيد .
( ولو نكس المسح جاز ) كما في النهاية [7] والمبسوط [8] والاستبصار [9] والمراسم [10] والمهذب [11] والجامع [12] والنافع [13] وشرحه [14] والإصباح [15] والإشارة [16] ، وحكي عن الحسن للأصل [17] ، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [18] . وفي خبر آخر له : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا [19] . ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .
[2] الظنب : هو حرف العظم اليابس من السباق ، مجمع البحرين : ج 2 ص 113 مادة ( ظنب ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء .
[4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 293 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 64 س 12 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 14 .
[7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 22 .
[9] الإستبصار : ج 1 ص 61 ح 1 .
[10] المراسم : ص 38 .
[11] المهذب : ج 1 ص 44 .
[12] الجامع للشرائع : ص 36 .
[13] المختصر النافع : ص 6 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 151 .
[15] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[16] إشارة السبق : ص 71 .
[17] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 291 .
[18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[19] المصدر السابق ح 2 .

547

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست